هل لفاقد السمع والبصر أن يصلي منفردًا لعجزه عن متابعة الإمام ؟ وما حكم إمامته ؟
عدد الزوار
60
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(6951)
هل تجوز إمامة فاقد السمع والبصر معا؛ يعني أن يؤم الناس أم لا، وهل تجوز صلاته أيضا، إذا صلى وراء إمام لأنه لا يسمع ولا يرى ما يفعل المصلون، والآن: هل تصح صلاته في هاتين الحالتين، أم لا بد أن يصلي وحده منفردا بصلاته ؟
الإجابة :
يصلي جماعة مأموما في الصف، ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة وتصح إمامته، والأولى ألا يؤم؛ لئلا يسهو فيشق تنبيهه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/390)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس