هل لأولاده أن يصلوا معه في البيت إذا كان يعجز عن الذهاب للمسجد ؟
عدد الزوار
63
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(5081)
أفيدك أنني جارٌ لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا ؟
الإجابة :
إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن يصليا في المسجد مع المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» خرجه ابن ماجه والدار قطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما العذر ؟ قال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/63- 64)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس