حكم تغطية وجه المحرم إذا كان مشوها بحريق أو غيره؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم (17172)
يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله، فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى أو تسليمهم لأهليهم أو غير ذلك بعد أن يلف في شراشف أو قماش ويغطى بذلك وجهه ورأسه، فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك، وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم؟ وبعض الموتى المحرمين لابسون إحراما لحج أو العمرة، يكون سبب وفاتهم إما حريقا أو دهسا أو غير ذلك مما يسبب تشوها في الوجه أو الجمجمة، مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء يقومون بتغطية وجوههم ورؤوسهم، فهل هذا العمل صحيح، وما هو المشروع في ذلك؟
الإجابة :
لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ولا وجهه ولو كان مدهوسا أو محترقا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء؛ لكونه متقطعا فلا بأس حفظا لأجزاء الميت.
أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/247- 248) المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس