حكم تغطية وجه المحرم إذا كان محترقًا
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16265)
نعرض لكم موضوع الموتى في مستشفيات مكة المكرمة، وربما غيرها من الجهات ذات العلاقة كالمرور أو الشرطة أو البلدية لغسل الموتى، حيث من الملاحظ أن (الميت المحرم) سواء كان رجلا أو امرأة فإن هذه الجهات المذكورة ومنها المستشفيات جميعها تقوم بتغطية وجه ورأس المتوفى المحرم، ونرغب فتوى مكتوبة في كيفية التعامل مع هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار الآتي:
1- إذا كانت الجثة محترقة خاصة الوجه والرأس.
2- إذا كان الوجه أو الرأس مشوها نتيجة حادث.
3- إذا كان وجه المرأة المتوفاة جميلاً.
4- إذا لزم حفظ الجثة في الثلاجة.
الإجابة :
السنة إذا مات المحرم أن يغسل بالماء والسدر ونحوه، ولا يقرب طيبا رجلا أو امرأة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، ولا يلبس الرجل مخيطا ولا يغطي رأسه ولا وجهه، وإذا كان عند المرأة المحرمة رجال أجانب غطي وجهها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها، وأما إذا كانت الجثة محترقة فإنها تيمم، وكذلك إذا تعذر غسل الوجه يمم الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/ 232- 233)المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس