لم تقض أيام حيضها جهلاً منها بالحكم فماذا عليها ، وهل صومها ثلاثة أيام من كل شهر يجزئ عن القضاء ؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15362)
لي والدة تبلغ من العمر 65 عامًا تقريبًا، وكانت جاهلة بأحكام قضاء صيام العادة الشهرية منذ بلغت حتى انقطعت عنها ولم تقض، وكان حدود العادة التي تبقى عليها أربعة أيام، وبعد علمها بقضاء الصيام بدأت في صيام ثلاثة أيام من كل شهر منذ سنتين تقريبا، وهي مستمرة على هذه الحالة، لذا نرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم بالجواب المفصل عن هذا السؤال.
الإجابة :
يجب على والدتك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان منذ بلوغها، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تقضيه لتأخيرها القضاء إلى رمضان آخر إذا كانت تستطيع الإطعام، وإذا كان صيامها الثلاثة الأيام من كل شهر ناوية به قضاء ما عليها فإنه يحتسب لها ذلك؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/282) المجموعة الثانية
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس