حكم دفن الميت في بيته أو قربه إذا لم توجد مقابر للمسلمين
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم (21672)
رجل ساكن في بلد لم يكن فيه مقبرة مختصة بالمسلمين فمات فيه وله بيت فدفن أمام بيته أو وراءه؛ لأن المسلمين كرهوا دفنه في مقبرة المشركين، ما حكم ذلك، وهل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟
الإجابة :
أولا: الأصل أن يدفن المسلم مع عموم المسلمين في المقابر العامة، لكن لو دفن في بيته أو في أرض خاصة به لعدم وجود مقبرة عامة للمسلمين فالدفن جائز ولا حرج فيه.
ثانيا: لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر مطلقا، سواء كان القبر أمام المصلين أو خلفهم أو عن جانبهم؛ لأن الصلاة حينئذ ذريعة إلى الشرك بالله، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، ولعن من فعله، ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله اليهود والنصار اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/319- 320)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس