أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان مع الشك في عدد الأيام . . ويعجز عن العتق والصوم فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. م وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابكم المؤرخ في 24\4\1395 هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنها امتنعت وأجبرتها وتشك هل وقع ذلك منك يومًا أو يومين، وأنك لا تستطيع العتق ولا الصيام إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس، أما زوجتك فلا كفارة عليها؛ لأنها مجبرة، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر، وعليك أيضا أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/305-306)