أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- : عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان بالإكراه وقد تاب من عمله وندم فماذا يلزم الزوجة؟
الإجابة :
إذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها؛ لأنه لا مؤاخذة على الإنسان فيما استكره عليه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/338-339)