حكم المسح على الجزم
عدد الزوار
122
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا كانت الكنادر إلى الكعبين، فهل يمسح عليها ؟
الإجابة :
المشهور من الكنادر أنها لا تستر محل الفرض، بل تكون إلى نصف الكعب أو أسفل منه، ويبدو ظاهر القدم مما يلي الأخمص، فهذا النوع لا يمسح عليه وحده، فإن لبس تحته شراباً وكان الكندر كالنعل يخلعه في المجالس وعند النوم، فالمسح على الشراب. فإن شد الكنادر فوق الشراب، وأحكم ربطها، ولم يخلعهما إلا سواء، فالمسح على الأعلى، وهو الكنادر، فإن وجد من الكنادر ما يستر القدم كله إلى مستدق الساق، جاز المسح عليه بشرطه.
المصدر :
فتاوى الشيخ ابن جبرين