نزع خفه الأعلى فهل له المسح على الأول ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول فهل يجوز المسح عليه ؟
الإجابة :
تبطل الطهارة إذا خلع الأعلى بعد الحدث والمسح عليه. قال في (الشرح الكبير): متى نزع الفوقاني قبل مسحه، لم يؤثر فيه، وإن نزعه بعد مسحه، بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين، لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم..إلخ.
وعلى هذا، فمتى نزع الأعلى قبل المسح عليه، فالأسفل يبقى كما هو، ويستمر في المسح عليه إلى تمام المدة، بخلاف ما إذا مسح على الأعلى، ثم خلعه، فإنه يلزمه خلعهما معاً، وتجديد الوضوء.
المصدر :
فتاوى الشيخ ابن جبرين