حكم دفع كفارة اليمين لغير المسلمين
عدد الزوار
158
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(11565)
عليَّ كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء ؟ كيف أفعل في هذه الكفارة ؟
الإجابة :
يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين، ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي؛ لأن تارك الصلاة جحداً لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تهاوناً كافر على الراجح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/16- 17)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس