لا يجوز إخراج زكاة الفطر عن غير المسلمين
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(7699)
لكثير من الناس خدم كفار في البيت، فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة ؟
الإجابة :
لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً، ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: «لا يجتمع فيها دينان».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/375)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس