تنبعث منه رائحة كريهة فما حكم إخراجه من المسجد ؟
عدد الزوار
179
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لدنيا في المسجد رجل سقيم فيه رائحة كريهة تنفر المصلين، وقد جرى نصحه بإزالة هذه الروائح فلم يفعل، فهل يجوز إخراجه من المسجد ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان في هذا الرجل السقيم الذي ذكر السائل رائحة كريهة فلا بأس من إخراجه من المسجد إذا لم يزل هذه الرائحة عنه؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى من أكل ثوماً أو نحوه مما له رائحة كريهة أن يقرب المساجد، وعلى هذا فإذا قرب المسجد من كان فيه رائحة كريهة فقد عصى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومعصية النبي - صلى الله عليه وسلم - منكر، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». وإخراج صاحب الرائحة الكريهة من المسجد من إزالة المنكر فيكون مأموراً به، بل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحهما - يعني البصل والثوم – من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليتمها طبخاً.
ولهذا قال في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع: يستحب إخراجه من المسجد - يعني إخراج من فيه رائحة كريهة - من إصنان أو بصل أو نحوهما، والله الموفق. قاله وكتبه محمد الصالح العثيمين في 22/3/1399هـ .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/221)