حكم تخصص الرجال في أمراض النساء والولادة وحكم حضور الدروس العملية التي قد تتعرض المرأة فيها على كشف جسدها وحكم علاج المرأة للرجال
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(4671)
أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررا علينا إن شاء الله مادة أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي:
أ - هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟
ب - وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد أم يقتصر هذا على الطبيبات؟
ج- - وهل يجوز للمرأة المريضة بأي مرض غير أمراض النساء والتوليد أن تذهب لطبيب عيون أو أنف وأذن مثلا ؟ علما بوجود طبيبات متخصصات في هذه الفروع.
د - وهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تكشف على الرجل المريض؟
الإجابة :
أ، ب: إذا كان هناك من يكفي من المتخصصات في طب النساء والولادة اقتصر عليهن، ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب في الكشف عليها أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة لإجراء كشف أو عملية.
ج- - إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها - لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك.
د - يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/417)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس