حكم كشف المرأة عورتها عند طبيب مسلم
عدد الزوار
146
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9243)
ما حكم الشرع في كشف عورة المسلمة أمام المسلم بغرض العلاج، وما حكم الشرع في فحص الطبيب الرجل للمرأة الأجنبية باليد واللمس وخلافه من أعمال الفحص؟
الإجابة :
المشروع للمرأة أن تعالج عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فعند امرأة غير مسلمة، فإن لم توجد طبيبة فتعالج عند طبيب مسلم عند الضرورة، وإن لم يمكن فطبيب غير مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/418)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس