حكم كشف الطبيب على عورة الفتاة لأجل إثبات عذريتها
عدد الزوار
138
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(7584)
ما حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء - بكر - أو لا؟ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للطبيبة.
الإجابة :
أولاً: يجوز إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كما إذا كانت هناك تهمة يراد براءتها منها أو براءة مدعى عليه الاعتداء عليها، وإلا فلا يجوز.
ثانياً: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مع حضور محرم لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/420)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس