حكم منع المَحرَم من مرافقة زوجته عند الكشف عليها بحجة وجود ممرضة
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8147)
حيث إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبيب، وقد لا يوجد في المستشفى طبيبة من النساء تتولى ذلك، فيحال الكشف إلى الأطباء من الرجال، فهل يبيح الشرع خلوة هذا الطبيب بهذه المريضة ومنع محرمها أن يرافقها بحجة أن معه ممرضة غير محجبة، رغم أنها أجنبية من الطبيب، وحضور المحرم يستدعي تحجبها منه، فهل يبيح الشرع منع المحرم من حضور الكشف لهذه العلة وخلوة الطبيب بالمريضة أم لا بد من حضور المحرم؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة :
لا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها، بل لا بد من حضور زوجها أو محرمها أثناء الكشف عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/421)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس