حكم مخالفة النصوص القطعية المتواترة
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم(6833)
ما قول العلماء المهرة الكملة في رجل يخالف النصوص القطعية من القرآن الحكيم والسنة المتواترة، ويقول في جواب من ينصحه ويعظه: أن لا بأس بما أفعل ولا حرج؟ وإذا أراد أن يقضي يقضي بالباطل وخلاف القرآن والحديث، وذلك الحاكم لا يصلي ولا يصوم إلا نادرا، ويوالي الكفرة والفسقة وصاحب العقائد الردية ويحل ما حرمه الله؛ كالنذر لغير الله، وشرب الخمر، وأكل الربا، والرشوة، والبيوع الفاسدة والباطلة، ويستهزئ بأهل الدين العلماء العاملين الناصحين، ويقول: إنهم مجانين، ويطلب مع هذا الإمارة بتأليف قلوب الناس إلى نفسه بإهلاك ما في يده من الأموال الفاخرة، ويميل الناس إليه لأجل مفادهم من إبراء المجرم وتسجين مخالفهم وتعذيب من لا ذنب له، فبعد فوزه يشفع عند أهل القضاء شفاعة سيئة ليقضي القاضي بإبراء الظالم وتعذيب المظلوم ويبذر ماله في الوجوه الفاسدة، كالماء الجاري في الأنهار ويأتيه الناس يهنئونه ويغنون، ويضربون الطبل، سواء كان سيئ العقائد، هل الموالاة بمثل هذا الرجل جائزة في الشريعة المطهرة أم حرام؟ وهل مثل هذا الرجل مسلم أم خرج من الإسلام؟ بينوا تؤجروا، جزاكم الله أحسن الجزاء في دار البقاء. وقد استفتيته للإشاعة في سائر باكستان، فالمطلوب من جنابكم السرعة جزاك الله.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر فمن هذه صفته كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام، لا تجوز موالاته، بل يجب على من هو أهل للنصح والإرشاد أن يقوم بنصحه وإرشاده إلى الحق وإقامة الحجة عليه، فإن أصر على ضلاله وجب على ولي أمر المسلمين عقابه بما يوجبه الشرع.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/57)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس