حكم تجنس المسلم بجنسية البلاد الكافرة
عدد الزوار
170
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(6582)
ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإسلام؟
الإجابة :
انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/110)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس