هل يجوز للمنفرد أن يقطع صلاته ويحولها نافلة ويدخل في الجماعة؟
عدد الزوار
57
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
س: الأخ: و. م. ب. من الرياض يقول في سؤاله: دخلت مع الإمام في التشهد الأخير وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني دخل جماعة المسجد وأقاموا الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة ؟
الإجابة :
يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/156)