حكم قلب المنفرد صلاته إلى نافلة ليلحق بالجماعة
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل يقول: أدخل المسجد أحياناً وأجدهم قد انتهوا أو فرغوا من الصلاة وأثناء الصلاة تأتي جماعة أخرى فهل يجوز لي أن أحول هذه الفريضة إلى نافلة ؟
الإجابة :
يجوز للإنسان إذا شرع في الصلاة منفردا ثم حضر جماعه أن يقلب هذه الصلاة التي كان يصليها إلى نفل ويتمها ثم يدخل مع الجماعة وله أيضا: أن يقطعها فورا من حين رأى القوم يقيمون الجماعة فهو بالخيار، بل هناك خيار ثالث: أن يمضي في صلاته ولا يقطعها.
فالخيارات إذن ثلاثة: إن يقلبها نفلا ثم يتمها خفيفة ويدخل معهم، أن يقطعها ثم يدخل معهم، أن يستمر في صلاته؛ لأنه حين شرع فيها كان معذورا فلا يلزمه إعادتها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب