حكم إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض لمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ؟
الإجابة :
إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي منفرداً؛ لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير تقييد بالجماعة الأولى، فعمم الرسول وأطلق - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وفي رواية: «بخمس وعشرين ضعفا»، وروى أبي بن كعب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل-» وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلا دخل المسجد والناس قد صلوا؛ فقال لبعض الحاضرين: «من يتصدق على هذا فيصلي معه».
فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة، وثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا أتى المسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه جماعة، والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ بن باز (12/171-172)