حكم تكرار صلاة الجماعة وحكم من يتخذ ذلك عادة
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(20242)
هل يجوز أن يقام في المسجد جماعتان لصلاة واحدة جماعة تلو الأخرى في نفس المسجد ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
لا يجوز أن تقام في المسجد الواحد جماعة ثانية لصلاة واحدة قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى، فإذا انتهت الجماعة الأولى في مسجد فلا بأس أن يصلي من يأتي بعدهم ممن فاتته الصلاة جماعة ثانية في هذا المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء، لكن لا يجوز أن يتخذ أحد ذلك عادة فيؤخروا الصلاة إهمالاً وتكاسلاً منهم، فيصلوها جماعة مع أمثالهم بعد صلاة الجماعة الأولى، فإن عرف ذلك عن أشخاص اعتادوا ذلك وعرف منهم، رفع أمرهم إلى الجهة المختصة، وأخذ على أيديهم وعزروا على ذلك بما يراه ولي الأمر رداً عليهم ولأمثالهم، وسداً لأبواب الفرقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/214- 215)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس