قضاء التكبيرات الفائتة في الصلاة على الجنازة
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟
الإجابة :
يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»، وإذا سلم الإمام أتمَّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهائنا -رحمهم الله- يقولون: إنه يخير بين أن يتم ما فاته، وأن يسلِّم مع الإمام. مجموع
المصدر :
فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/ 136-137)