السنة لمن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضيها
عدد الزوار
59
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ م. م. أ. من نيويورك يقول في سؤاله: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟
الإجابة :
السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك ؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا»، وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة, وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-, فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزاً, ثم يكبر الرابعة ويسلم وفق الله الجميع لما يرضيه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(13/148- 149)