حكم مسح الخف على غير طهارة
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(18209)
إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا؟
الإجابة :
إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/102- 103)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس