إذا حان وقت الصلاة في الطائرة فهل له المسح على البسطار إذا لم يلبسه على طهارة؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم(25172)
إذا لم يلبس الطيار البسطار على طهارة وجاء وقت الصلاة وهو في الطائرة فماذا يفعل؟
الإجابة :
إذا لبس الطيار البسطار على غير طهارة لم يجز المسح عليهما ويجب عليه أن يخلعهما ويغسل الرجلين؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمغيرة بن شعبة ـرضي الله عنه- لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» متفق عليه.
فإن تعذر عليه خلعهما أو غسلهما وخشي خروج وقت الصلاة تيمم وصلى لكونه في هذه الحال في حكم العاجز عن استعمال الماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو...
عبد الله بن محمد المطلق ... عضو
محمد بن حسن آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن محمد بن خنين عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس