حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل فضيلة الشيخ: عن حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف؟
الإجابة :
القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكلَّف والتسهيل عليه، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة -كما ترى- يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/167)