هل ينتقض الوضوء بنزع الخف ؟
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل: إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علمًا أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل ؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
إذا كان ما زال على طهارته الأولى، ولكن لبس خفين، أو جوربين لا بأس، فإن تطهر مثلاً لصلاة الظهر، ولبس الجوربين أو الخفين، ثم دعت الحاجة لكشفهما بعد الصلاة لمرض أو غيره، ثم أعادهما على طهارته فلا بأس، يمسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدهما إلا بعد الطهارة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/168- 169)