حكم نزع الخف بعد المسح عليه
عدد الزوار
131
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول هذا السائل: عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على الحذاء؛ وذلك لصعوبة خلع الحذاء ولبسه مرة أخرى، ولبعد المسجد عن دورة المياه، فإذا وصلت إلى المسجد خلعت الحذاء وصليت، فما حكم ذلك؟
الإجابة :
لا يجوز هذا، يكون الوضوء باطلا، لا بد من لبس خف يستر القدمين، أو جورب يستر القدمين، ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي، أما أن يمسح على ظاهر الخف، ثم يخلعها عند المسجد هذا يبطل الوضوء، ولا تصلح الصلاة، لا بد من بقائه حتى يصلي فيه إذا كان ساترا للقدمين؛ كخف أو جورب من الصوف أو القطن يستر القدم، ويلبس على طهارة ويمسح عليه، ثم يصلي فيه، ولا يخلعه قبل الصلاة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/174- 175)