حكم إعطاء الزوج إحدى زوجتيه مكافأة مالية مقابل خدمتها له مع امتناع الأخرى
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12338)
هل يعد انتهاكًا وخرقًا وميلاً في العدل الزوجي الذي أوجبه الله على متزوجي المثنى والثلاث والرباع - لو أعطى هذا الزوج إحدى زوجتيه عطاء دون الأخرى، إلا أن هذا العطاء على سبيل مكافأة لهذه الزوجة لأنها لا ترى زوجها في أي عمل لها قدرة في مساعدته في ذلك العمل إلا ساعدته، كنقل الماء إليه في البناية، وجمع محصوده في الحقل، وفي كل هذه هي تترك أعمالها المنزلية الغزل وغير ذلك، وضرتها الممتنعة والمتبرئة عن مساعدة الزوج تغزل غزلها ومهنا أخرى كالتطريز تمارسها وتبيعها مالا، تتصرف هذا المال كيف شاءت ورغبت، والسابقة الذكر آنفا تترك كل هذه المهن في معظم أوقاتها لمساعدة زوجها في أعمال تقدر عليها. وهل يتركها الزوج بلا مكافأة مقابل عملها؟
الإجابة :
يجب على الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والسكنى، ولا يجوز له أن يخص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي، وبذلك يعلم أن مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/198-199)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس