هل يجوز له أن يعطي إحدى زوجاته أكثر من ضرَّاتها لحاجتها ويسر حالهن ؟
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
وجوب العدل في العطية بين الزوجات
السؤال الأول من الفتوى رقم(2193)
لي بنت موظفة، وتعطي أمها قسطا من الراتب، وأنا مستغن عن راتبها، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها. والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة، وعندما تطلبني نقودا أعطيها وأعطي ضراتها مثل ما أعطيها؛ خوفا من عدم العدل. والذي أنا أخافه: هل إذا أعطيتها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتأول الحديث: «أنت ومالك لأبيك» فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا؟ أرجو الإفادة.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور- فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطى ضراتها من أولادهن؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/205- 206)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس