حكم استعمال جلود الميتات بعد الدباغ
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
وجدنا في بعض كتب الفقه: أن جلد الميتة لا يجوز استعماله إلا إذا دبغ؟ أرجو الإجابة الصحيحة جزاكم الله خيًرا
الإجابة :
قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغة، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح مسلم -رحمه الله- ، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» قال أهل اللغة: الإهاب: جلد الميتة؛ جلد مأكول اللحم.
فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة، من البقرة، أو الشاة، أو البعير ودبغه طهر، ويستعمل في اليابسات والمائعات جميعا، هذا هو الصواب؛ لأنها وصفت بالطهارة، وفي لفظ آخر يقول -عليه الصلاة والسلام-: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وفي الصحيح أيضًا: «أن ميمونة كان عندها شاة فماتت، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه فانتفعتم به»، فالحاصل أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة، مما يؤكل لحمه بعد الدباغة في كل شيء: في الرطب واليابس، في اللبن والماء، وفي غير ذلك، هذا هو الصواب
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/11-12)