حكم لبس خاتم الحديد
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(11137)
سمعت من برنامج (نور على الدرب) وعلى لسان فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، أن لبس خاتم الحديد حرام للرجال، فنرجو توضيح الموضوع مع ذكر الأدلة جزاكم الله ألف خير.
الإجابة :
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنهما-: أن «رجلا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه خاتم من ذهب، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال: «كان خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي، قال: وكان المعيقيب، على خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم-»، أخرجه أبو داود والنسائي. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- ، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "التمس ولو خاتما من حديد» ، وهذا يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد كما يدل عليه حديث معيقيب، أما حديث بريدة المذكور آنفا ففي سنده ضعف، وبذلك يتضح أن الراجح عدم كراهة لبس الخاتم من الحديد، ولكن لبس الخاتم من الفضة أفضل، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان خاتمه من فضة كما ثبت ذلك في الصحيحين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/63- 65)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس