حكم لبس خاتم البلاتين
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19298)
حكم لبس الرجل للحلي والخواتم من المعادن الغالية، مثل: البلاتين والفضة، وهل تقاس على الذهب أم لا؟
الإجابة :
اتخاذ الخواتم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب، لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.
ولا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتحلى بشيء من حلية النساء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» ولأنه -صلى الله عليه وسلم- «لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/67- 68)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس