تزوج في بلاد الغربة ثم عاد للأولى فهل يلزمه القضاء بقدر ما مكث عند الثانية؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث الفتوى رقم(2752)
من تزوج بامرأة وسافر الرجل إلى بلد وجلس هناك حتى تزوج بامرأة أخرى أيضا ولم يحضر عنده المرأة الأولى، ومكث عند الأخرى شهورا ثم جاء الأولى هل الشهور التي أمضاها يقضيها الرجل للمرأة الأولى أم يبدأ بالقسمة؟
الإجابة :
السنة أن الرجل إذا تزوج زوجة مع وجود زوجة أخرى قبلها فإنه يقيم عند الزوجة الثانية ثلاثة أيام إن كانت ثيبا، وسبعة أيام إن كانت بكرا، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم ويعدل بينهما، ومتى غاب عن إحداهما مدة قضى للأخرى مثلها إذا تيسر ذلك، إلا أن تسمح صاحبة الحق عن حقها أو عن بعضه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/179)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس