حكم تخيير الزوجة بين الطلاق أو التنازل عن القسم
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا قال الرجل للزوجة الأولى ليس لك ليلة ترضين وإلا سوف أطلقك ورضخت مكرهة
الإجابة :
فلا حرج إذا لم يكن له رغبة فيها وقال لها: إن شئت بقيت عندي بدون قسم أو أطلقك فلا بأس وقد وهبت سودة بنت زمعة -رضي الله عنها- أم المؤمنين يومها لعائشة -رضي الله عنها- لأنها لها غرضٌ في ذلك فهذه المرأة أيضاً التي رضيت بأن تسقط حقها من القسم وفضلت إسقاط حقها من القسم على طلاقها ليس عليها حرج ولا على زوجها حرج
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب