هل للأم أن تأخذ الصدقة لبناتها المعاقات، وهل لأختهم أن تأخذ من هذه الصدقات؟
عدد الزوار
144
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21109)
توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهرين تقريبًا طلاقًا رجعيًّا، وله من المطلقة أربع بنات، ثلاث منهن معاقات، بلغن سن الرشد..، ويتصدق بعض المحسنين عليهن، هل يحق لوالدتهن أن تأخذ شيئًا من صدقة أولئك المحسنين؟ مع العلم بأنها امرأة ضعيفة، ولا تملك مالاً، ولهن أخت بكامل صحتها تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، فهل يحق لها أن تأخذ من نفقة المحسنين على أخواتها؟ وقد أخذ جدهن الولاية من المحكمة عليهن، وهو يسأل فيقول: لو دخلن – أي: المعاقات – في الرعاية هل يحق لي أن آخذ من الصدقة شيئًا لصالحهن، وهل حكمهم حكم القصر؟
الإجابة :
إذا كانت هذه البنات المعاقات ليس لهن مال يكفيهن جاز لوليهن أخذ الصدقات لهن بقدر حاجتهن، والإنفاق عليهن منها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئًا مما دفع لهن؛ لأنه خاص بهن، وليس للأخت المذكورة أن تأخذ شيئًا مما خصص لهن، وإذا صرف لهن من الدولة ضمان يكفيهن عن طريق رعاية المعاقين، فلا يجوز أخذ الصدقات لهن؛ لعدم الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة(8/ 299-298)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس