حكم دفع الزكاة لفتاة مشلولة إذا كانت تتقاضى راتبا شهريا
عدد الزوار
138
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11158)
لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماماً في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتباً لا بأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه، هذه الفتاة لم تتزوج (ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو...) لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها؟
الإجابة :
لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتباً من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها ما يكفل نفقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/12-13)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس