هل تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو الإعارة ؟
عدد الزوار
142
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عندي 6 حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟
الإجابة :
الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: (20) مثقالًا.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة. أما إذا كانت أقل من هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: أقل من عشرين مثقالا فليس فيها زكاة. والزكاة ربع العشر في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون. أي: ربع العشر.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/109-110)