هل يجب عليها زكاة حليها المستعمل، وكم تخرج ؟
عدد الزوار
152
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة تقول: لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا وكم المقدار؟
الإجابة :
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في الحلي المعد للاستعمال والعارية هل فيه الزكاة أولا؟ على أقوال جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه ولكن القول الراجح أن فيه الزكاة واختلاف العلماء له مرجع وهو الكتاب والسنة لقول الله تبارك تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾[الشورى: 10] وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾[النساء: 59] وإذا رجعنا إلى النصوص في هذا وجدنا أن النصوص ترجح القول بالوجوب وهو مذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وعلى هذا فيجب على المرأة التي عندها حلي أن تخرج زكاته، إما منه بقدر الواجب وإما من الدراهم حيث تُقَوِّم الحلي ماذا يساوي وتخرج من قيمته والواجب فيه ربع العشر أي واحد من أربعين إذا بلغ النصاب. والنصاب في الذهب خمس وثمانون جرامًا فإذا كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ خمسة وثمانين جراما وجب عليها أن تخرج زكاته كل عام ربع العشر فتذهب إلى الصاغة أو تجار الذهب وتسألهم ماذا يساوي هذا الحلي، فإذا قالوا هذا يساوي ألف ريال؛ لأنه يبلغ خمسة وثمانين جراماً أو أكثر ولكن قيمته ألف ريال نقول : تخرج عنه خمسة وعشرين ريال.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب