حكم الخطبة وعقد النكاح بعد التحلل الأول
عدد الزوار
127
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر، وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات وتذكرت ذلك في حج هذا العام.
الإجابة :
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا حرج عليه بالخطبة وبالعقد؛ لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره، لا حرج عليه، فما بقي عليه إلا جماع النساء، لا حرج في ذلك، وإن تورع وترك الخطبة وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي هذا أحوط له، وخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها، أما قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» فهذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي تحلل التحلل الأول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال، ما عدا شيئًا واحدًا وهو مجامعة النساء.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 128- 129)