هل صحيح لا يجوز للمحرم تقصير شعره بنفسه عند إرادة التحلل؟
عدد الزوار
125
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له شخص آخر، ما صحة هذا القول؟
الإجابة :
لا حرج لو قصّ عن نفسه أو قصر عن أخيه المحرم كذلك، ولو لم يحلّ؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام إحرام الحج أو العمرة، أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمرًا مشروعًا.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 32)