اشترى امرأة ملحدة من والدها ثم تنصرت ولم تلتزم بالنصرانية...فما حكم علاقته بها قبل إسلامها وبعده ؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(803)
رجل مسلم تزوج أو بمعنى أدق أخذ أفريقية كجارية، وهذه الأفريقية ملحدة ولكن تنصرت، ومع ذلك لا هي متنصرة ولا هي ملحدة، بين البين، أي: لا قيمة بمبادئ وحدود الدين المسيحي، ولا هي ملحدة بالمعنى، أخذها من أبيها بمهر وقدره عشرة رؤوس من البقر، وستون رأسا من الماعز، مع ما يتبع ذلك من دراهم، مع العلم بأنها قد لا تنسب لأبيها، فهل تحل له قبل إشهار إسلامها، وإذا عاش مع الجارية ومولاها فهل تعتبر علاقته معها محرمة أو تحل له مع العلم أنها قبلت أن يأخذها من أبيها إذا كان هو أتاها بالمهر، أي: بالثمن المذكور أعلاه، وكيف تكون علاقته بها، هل تحل له قبل أن تسلم، وإذا أسلمت هل تحل له قبل عقد النكاح، أو يستطيع أن يعيش معها بدون عقد كجارية؟ أرجو الإجابة.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنها كانت ملحدة ولكن تنصرت، وأنها في الحقيقة ليست ملحدة ولا نصرانية، وإنما هي بين بين، لا قيمة عندها لمبادئ الدين، ولا مبادئ الإلحاد، فلا تحل لك بالزواج ما دامت كذلك؛ لأنها ليست مسلمة، ولا من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - ولا تحل لك بملك اليمين أيضا؛ لأنها ليست مملوكة لأحد من البشر حتى يصح له أن يبيعها عليك بقليل أو كثير، وإنما تحل لك بعد أن تسلم بعقد نكاح ومهر، شأنها في ذلك شأن بقية الحرائر المسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/305- 306)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس