أسلم ولم تسلم زوجته الهندوسية فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21516)
رجل اعتنق الإسلام في السعودية قبل خمس سنوات تقريبا، وزوجته على الديانة الوثنية الهندوسية، ولها أولاد منه، وعندما يسأل عن ذلك يعتذر بأنها سوف تعتنق الإسلام. لذا آمل من سماحتكم توضيح الحكم في المسائل التالية:
1- ما حكم هذا الزواج في الشريعة الإسلامية؟
2- هل يعد الرجل المذكور من المسلمين في الشريعة الإسلامية؟
3- هل يجوز للرجل الخلوة وملامسة هذه الزوجة على هذه الديانة؟
4 - كم المدة التي ينبغي للرجل معتنق الإسلام أن ينتظر إسلام زوجته، وما حكم الخلوة والملامسة أثناء فترة هذه المدة؟
5- ما حكم الأبناء بعد إسلام أبيهما وقبل إسلام أمهما؟
6- وإذا أسلمت الزوجة فماذا يترتب عليهما بعد ذلك؟
7- ما الذي يجب فعله تجاه الرجل إذا كان جاهلا بهذه الأمور؟
وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم.
الإجابة :
أ- إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على زواجهما؛ لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- فيقرهم على زواجهم.
ب- وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزوج بينهما؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] إلى قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[الممتحنة: 10].
ج- الأولاد الذين ولدوا لهما قبل الإسلام يلحقون بهما؛ لأن زواج الكفار فيما بينهم صحيح، وأولادهم يلحقون بهم، وما نشأ من حمل بعد إسلام الزوج وقبل إسلام المرأة لا يلحق بالزوج لانتهاء النكاح بينهما وانتهاء العدة مع استمرار الزوجة على الكفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/291- 293)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس