حكم ذبائح غير أهل الكتاب
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19636)
إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن ذبيحة أهل الكتاب حلال لنا بلا شك ولا ريب. ما حكم من لحق بهم من المجوسيين والوثنيين الذين لا دين لهم أصلا، أي: لحق بهم وآمن بهم ودان بدينهم وتبع سنتهم واقتدى بهم في زماننا هذا أو بعد ما نزل القرآن وأرسل الرسول، هل إنهم ينسبون إلى أهل الكتابين ويعدون منهم، فنأكل ذبيحتهم، وننكح نساءهم، أو يبقون على وثنيتهم ومجوسيتهم ما لم يدخلوا في دين الإسلام، وإن لحقوا بأهل الكتاب وزعموا أنهم منهم ودانوا بدينهم لأنهم ليسوا من أهل الكتاب حين خاطب القرآن أهل الكتاب وأحل ذبيحتهم بل لحقوا بهم بعد ذلك، فلا نأكل ما ذبحوا ولا ننكح؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة :
الأصل في ذبائح غير المسلمين المنع من تناولها إلا ما استثناه النص في ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾[المائدة: 5].
والمراد بالطعام: الذبائح.
وأما غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين والشيوعيين فيبقون على المنع فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم، لأن الآية الكريمة لم يستثن فيها إلا طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم، والمراد بأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم ودان به؛ فله حكمهم في حل طعامهم ونكاح المحصنات من نسائهم، وهذا قول جمهور أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/441)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس