إذا سأل عالما فأفتاه فهل يجب العمل بتلك الفتوى؟
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم( 6448 )
إذا احتكمنا لمفتي -مثل مفتي الدَّيار السعودية- في مسألة فقهية، ولم نطمئن لهذه الفتوى، فكل إنسان يخطئ ويصيب، فهل تعتبر هذه الفتوى حجة علي، وإذا لم أعمل بها فهل أصبح في حكم العاصي؟
الإجابة :
إذا أراد شخص أن يسأل فإنه يسأل أوثق من يمكنه الحصول عليه من أهل العلم، فإذا أفتاه فإنه يعمل بالفتوى، إلا إذا كان طالب علم، وعلم أن هذه الفتوى تخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع؛ فإنه لا يعمل بها، وعليه أن يلتمس الحق بدليله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/92)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس