جامع زوجته ثم علم بعد الجماع بأنها حائض
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(18646)
ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع؟
الإجابة :
من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه»، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/226)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس