طهرت زوجته في اليوم الثالث فجامعها ثم عاد إليها الدم في اليوم الخامس فما الحكم؟
عدد الزوار
132
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(20169)
إن زوجتي جاءتها العادة الشهرية يومين، ثم انقطعت في اليوم الثالث وجامعتها فيه، وفي اليوم الخامس رجعت إليها العادة، فما حكم ذلك أطال الله في عمركم وبارك فيكم.
الإجابة :
الأيام التي ترى فيها زوجتك الطهر الكامل والمتخللة لأيام عادتها تعتبر طهرا، لها فيه حكم الطاهرات، فإذا اغتسلت حل لك جماعها فيه، ولها أن تصلي وتصوم إذا انقطع الدم ليوم كامل فأكثر، فإذا رجع لها الدم في أيام العادة صار لها حكم الحيض من حرمة جماعك لها وحرمة الصيام أثناء عادتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/204)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس