حكم من جمع بين أختين من الرضاع
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3768)
أفيدكم أنا المدعو عبد الله عندي زوجتان: الأولى هي نوضي، والثانية هي: منيرة، ونوضي رضعت من جارة أمها - يعنى: زوجة أب منيرة - أي: مع أخ منيرة من أبيها الذي هو محمد، علما بأن رضاع نوضي مستفيض عند الجماعة أنها رضيعة لمحمد، فهل يجوز لي -يا سماحة الشيخ - الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين بعاليه أم لا؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين تحت رجل واحد؛ لكون نوضي أختا لمنيرة من الرضاعة؛ لقوله -سبحانه- : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 23] وقوله -عليه الصلاة والسلام- : «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» رواه البخاري ومسلم. ويجب على عبد الله المذكور أن يفارق الأخيرة منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/232- 233)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس